القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٧
و قد يتخلف [١] في صور [٢]:
(فمن الأول) [٣]: العبادات بأسرها إذا كانت بدنية، و شبهها، كالأيمان، و النذور، و الإيلاء، و اللعان، و القسامة، و تحمل الشهادة و أدائها، و الظهار، منجزا أو معلقا.
و في الاحتياز و الالتقاط، وجهان مبنيان: على تملك المباحات بالحيازة، أم بالنية.
و [منه]: تعيين المطلقة المبهمة، و المعتق المبهم، و تعيين المختارة من المسلمات. و لو عين واحدة، و وكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار، فالأقرب الصحة و الوكالة، مع أنه لا يصح منه المباشرة، إلا مع الاذن صريحا أو فحوى.
و كذلك العبد و السفيه إذا أذن لهما في النكاح، باشرا و لم يوكلا، لأنهما في معنى الوكيلين، و إن كان مصلحة العقد تعود إليهما.
و في الوصي خلاف، و الأقرب الجواز. و العبد المأذون، كالوكيل.
أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض، فإنه يصح، و لكن يشترط قبضه في حضرة الموكل، فلا يعد هذا من هذه المسائل.
و أما ما يجوز التوكيل فيه و لا تصح مباشرته، فعزيز عندنا وقوعه، لأنهم يذكرونه [٤]: في توكيل المرأة في عقد النكاح، و لا يصح
[١] في (ك) و (م) و (ح): يختلف.
[٢] انظر هذه الصور أيضا: في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي:
٤٩١- ٤٩٢.
[٣] في (ك): خمس، و في (ح): خمس الأولى. و ما أثبتناه هو الصواب.
[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٩٢.