القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٥
و حينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.
قاعدة- ٢٦٥ هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الإبطال [١]؟
يتضح ذلك بنصب مسائل:
الأولى: لو آجر الموقوف عليه مدة، فمات في الأثناء، فيه وجهان: بقاء الإجارة، للزومها في الأصل، كما لو آجر ملكه.
و الأقرب البطلان، لأن المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته، لا عنه، بل كأنها عن الواقف، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.
الثانية: لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب، ثمَّ غنمها المسلمون، لم تبطل الإجارة، لأن المنافع كالأعيان مملوكة تاما.
(و لو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال، على الأقرب، لأن البضع مستباح و لا يملك ملكا تاما) [٢]، و لهذا لا يضمن باليد المجردة، بخلاف المنفعة. و يحتمل: التربص بالعدة، رجاء لإسلامه و عتقها.
الثالثة: لو آجر الولي الطفل مدة، فبلغ و رشد في الأثناء، أو آجر ماله، يحتمل البقاء، لأن تصرفه كان للمصلحة، فيلزم. و حينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر. و يحتمل البطلان، لتبين [٣] خروج هذه
[١] في (م) و (أ): البطلان.
[٢] سقط من (ح) و (م) و (أ) و المطبوعة.
[٣] في (م): لتيقن.