القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧
لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ [١].
و قال إسحاق [١] [٢]: كفارة ظهار قبل الوطء.
و الأوزاعي [٢] [٣] له ما نوى، و إلا فيمين يكفر.
و سفيان [٣] [٤]: إن نوى واحدة، فبائنة [٥]، أو الثلاث، فالثلاث، أو اليمين، فاليمين، أو لا فرقة و لا يمينا، فكذبة [٦] لا شيء فيها.
[١] هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي. كان إماما في الفقه و الحديث. ولد سنة ١٦١ ه و توفي بنيسابور سنة ٢٣٧ ه. (القمي- الكنى و الألقاب: ١- ٢٨٥).
[٢] هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو و بن يحمد الأوزاعي. إمام أهل الشام، و لم يكن بها أعلم منه. كانت و فاته سنة ٥٧. ١ ه. (القمي- الكنى و الألقاب: ٢- ٥٣).
[٣] هو أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري.
كان إماما في الفقه و الحديث، و كان في شرطة هشام بن عبد الملك.
توفي بالبصرة سنة ١٦١ ه. (القمي- الكنى و الألقاب: ٢- ١٢١).
[١] المائدة: ٨٧.
[٢] انظر: القرافي- الفروق: ١- ٤١.
[٣] انظر: الفروق: ١- ٤١، و ابن قدامة- المغني: ٧- ١٥٦.
[٤] انظر: ابن رشد- بداية المجتهد: ٢- ٧٧، و القرافي- الفروق: ١- ٤١.
[٥] في (ح): فثانية. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
[٦] في (ح): فمكذبة، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.