القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦١
و رابعها: ما يشترط فيه قبض أحدهما، و هو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا ربويين، أو لا. و لعل الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض الثمن، لأنه لم يعهد اشتراطه.
قاعدة- ٢٥٤ الأصل في العقود الحلول. و لها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
أولها: ما يشترط فيه الأجل و قد سلف [١].
و ثانيها: ما يبطله الأجل و قد مر أيضا [٢]، كالربوي:
و ثالثها: ما فيه خلاف، أقربه جواز الحلول، و هو السلم.
و رابعها: ما يجوز فيه حالا و مؤجلا، و هو معظم العقود.
و كل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه، إن اشترطنا الأجل و إلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر، صح.
و قد يتصور أجل مع التقابض في المجلس، فان كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان، و إن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع [٣].
و كذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا و قبضه في المجلس.
قاعدة- ٢٥٥ كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب [٤] إلى تحريم بيعه قبل قبضه.
[١] راجع ص: ٢٥٧.
[٢] راجع ص: ٢٥٧.
[٣] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٥١١.
[٤] يبدو من العلامة الحلي في- المختلف: ٢- ٢١٥، أن الأكثر على تخصيص الحرمة بالطعام، و لم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل.