القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٠
في مواضع:
منها: لو تواطئا على شرط، فنسياه حين العقد، فالأقرب أن العقد باطل.
و منها: ما لو شاهد القرية بجميع حدودها و مزارعها، و ساوم عليها كذلك، و لم يذكره حال العقد، فإنه ينصرف إليه. قاله بعض الأصحاب [١].
و منها: بيع التلجئة، و هو: المواطاة على صورة بيع، ثمَّ يبيع و قد تواطئا على الفسخ، ليمنع الظالم من استهلاك العين، فإنه يحتمل التأثير، و أن يكون العقد باطلا.
و منها: كل اثنين تواطئا على صورة عقد و في أنفسهما، ردّه بعده، و في الأخبار ما يدل على بطلانه.
و منها: التدليس قبل العقد في النكاح، على قول [٢].
قاعدة- ٢٥٣ كل عقد على عوضين لا بد فيه من القبض في الجملة من الجانبين،
و لكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:
أولها: لا يشترط فيه، و هو غالب العقود.
و ثانيها: ما يشترط فيه قبض العوضين، و هو الصرف. و لا يلحق به الطعام بالطعام و إن كانا موصوفين:
و ثالثها: ما يشترط فيه قبض الثمن، و هو السلم.
[١] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٥٧٢.
[٢] قول للشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٢.