القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٦
قاعدة- ٢٤٩ الأجل قسمان:
أحدهما: ما قدّر بأصل الشرع، و هو: البلوغ، و الحمل، و الرضاع. و مدة الصلاحية للحيض، ابتداء و انتهاء، و العدة، و الاستبراء، و الهدنة [١] في بعض الصور، و حول الزكاة، و المكاسب في الخمس، و اللقطة، و خيار المجلس، و خيار التصرية، و مدة مقام المسافر، و مدة السفر الّذي يكون مسافة، و أقل الحيض و أكثره، و أكثر النفاس، و أقل الطهر، و استبراء الجلالة، و مدة وطء الزوجة، و الإيلاء، و الظهار، و العنة، و انتظار عود السن و العقل، و استتابة المرتد، و ثمن الشفيع، و البينة كما مرّ [٢]، و تغريب الزاني، و تخصيص البكر و الثيب، و مطلق القسم، و استيفاء دية العمد و الخطأ و الشبيه، و مدة قضاء رمضان، و أشهر الحج، و صوم الكفارات، و صوم شهر رمضان، و مطلق الصوم، و مدة الحضانة، و طلب المفقود، و مدة الجرح للشاهد [٣].
الثاني: ما قدره المكلفون، و هو أقسام:
الأول: ما يصح و لا يجب و يشترط علمه، و هو: أجل ثمن المبيع، و الرهن، و الضمان- و التقدير فيهما للإيفاء- و الصداق، و السكنى، و الحبس.
[١] في (ح) و (م): و الهدية. و قد ذكر السيوطي في- الأشباه و النّظائر: ٣٥٧، (الهدنة) مما قدره الشرع.
[٢] فقد قدرت بثلاثة أيام. راجع ص ٢٥٥.
[٣] زيادة من (أ).