القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٥
فله نفيه ما لم يقرّ به.
الثامن: لو ذكر الشفيع غيبة الثمن، أو المدعي غيبة البينة، أجل ثلاثة أيام.
التاسع: لو سأل المولي و المظاهر الإنظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، إلا أن يذكر عذرا، فيؤخر إلى انقضائه.
العاشر: إذا أعسر الزوج بالنفقة، و قلنا لها الفسخ، تقدم حكمه [١].
الحادي عشر: إذا سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل [٢]:
ترد اليمين على المدعي في الحال، أو يقضي بالنكول. و قيل [٣]:
بل يقول له الحاكم ثلاثا.
الثاني عشر: المتهم بالدم، قيل [٤]: يحبس ستة أيام.
الثالث عشر: إذا ردّت اليمين على المدعي، و طلب الإمهال، فالأقرب إجابته، و لا تقدير لإمهاله.
[١] تقدم منه أنه على التراخي. راجع: ٢- ٢٤٩.
[٢] انظر: ابن قدامة- المغني: ٩- ٢٣٥، و المرغيناني- الهداية: ٣- ١١٥.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ١٦٠، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ١٩٤، و الشيرازي- المهذب:
٢- ٣٠٣، و الغزالي- الوجيز: ٢- ١٦٠.
[٤] انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ٢٥٤. و قد تقدم منه في: ٢- ١٩٣، اختياره.