القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٤
أنه على الفور، و لكنه يعفى عن ذنب (من أخّر) [١].
الثاني: قضاء الصلاة الفائتة، و الأكثرون على أنه (على الفور) [٢]، سواء كان عمدا أو نسيانا، لعذر، أو لا، اتحدت أو لا، [٣].
و الأقرب: التراخي.
الثالث: استتابة المرتد، و المروي أنه إلى ثلاثة أيام [٤].
الرابع: دفع الزكاة و الخمس و الحج، و كل حق لآدمي غير عالم به، أو عالم مطالب، على الفور.
الخامس: لو تحجر أرضا، أو حفر معدنا، و لما يتم، يطالب بإتمام الإحياء، أو رفع اليد. و الأقرب: أنه ليس على الفور.
السادس: حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة، على الفور. و هو داخل فيما سلف [٥]. و كذا حقها منه في الأربعة الأشهر، و حق القسم، و النفقة. و البناء عليها [٦] لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف و التهيئة لا غير.
السابع: نفي الولد، قيل [٧]: على الفور. و الأقرب التراخي،
[١] في (ك) و (م): آخر.
[٢] في (ح) و (م) و (أ): للفور.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٤٤.
[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٨- ٥٤٧، باب ٣ من أبواب حد المرتد، حديث: ٥، ٦.
[٥] أي في الأمر الرابع.
[٦] أي الدخول بها.
[٧] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ١٢٢، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٠٦.