القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥١
جعلنا الخيار كابتداء العقد، انفسخ بنفسه، و إلا وجب على الوكيل الفسخ. فإن لم يفسخ، احتمل قويا الانفساخ، لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل. و كذا في خيار الشرط.
الخامس: لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.
السادس: لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان.
و لو كان حالا، فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، بطل، لأنه بيع دين بدين، و إن قبضه في المجلس، فإن قلنا: كالعقد، صح فكأنما [١] عقداه بعد القبض، و إلا احتمل البطلان، لأنه من القواعد المقررة: أن قبض المسلم فيه ليس شرطا [٢] في المجلس، و العقد قد وقع على المسلم فيه، فهو دين بدين يبطل، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس. و مثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس، أو يكفي قبض العين الموصوفة، أو يبطل من أصله؟
و كذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل، أو يصح مطلقا، أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما؟
صرح متأخرو الأصحاب [٣]: أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا في الصرف. فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما.
قاعدة- ٢٤٧ ضابط الوكالة بحسب المتعلق:
أن كل فعل تعلق غرض الشارع
[١] في (ح) و (أ): فكأنهما.
[٢] في (ح) و (م) و (أ): بشرط.
[٣] انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ١- ١٧١.