القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٦
و أما خيار المجلس [١] فيختص بالبيع و أقسامه. و ليست الإجارة بيعا عندنا [٢].
و قد منع الشيخ [٣] من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا بالإجماع.
و لا يدخل خيار التأخير في غير البيع.
أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح، و الإجارة، و كذا خيار الرؤية، بل و بالمزارعة، و المساقاة.
و خيار العيب يدخل في الجميع.
أما الأرش فيختص بالبيع. و يحتمل دخوله في الصلح، و الإجارة.
الثالثة قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت، جائزا في آخر،
ثمَّ يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط ردّ الثمن في أجل فإن ترك، لزم البيع. و هذا جواز بين لزومين.
و قد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فإن الأقرب جوازه و هذا لزوم بين جوازين، لأن خيار المجلس ثابت فيه، ثمَّ يلزم العقد
[١] خيار المجلس عند المالكية و أبي حنيفة باطل، و يلزم البيع بمجرد العقد، تفرقا أم لا. انظر: القرافي- الفروق: ٣- ٢٦٩.
[٢] و ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن الإجارة نوع من البيوع.
انظر: الشافعي- الأم: ٣- ٢٥١، و ابن قدامة- المغني: ٥- ٣٩٨، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٢٩١.
[٣] المبسوط: ٢- ٧٩.