القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤١
إذ لا شيء يشار إليه لأحدهما حتى ينقل.
فإن عورض: بأن المتشبثين لو تنازعا في عين، و أقاما بينة، يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.
أجيب: بنقل الكلام إليه، و أنه مبني على ترجيح الخارج. و بأن يد كل واحد [١] منهما موردها غير يد الآخر، فكأنه حكم بنزع يده و إثباتها على ما في يد الآخر، فإن تخيل هذا فرقا، و إلا منعنا حكم الأصل، و قلنا: على تقدير تقديم بينة للداخل، لا إشكال، و على تقدير تقديم بينة [٢] الخارج، هما متعارضتان، فتساقطتا، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.
قاعدة- ٢٤١ كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل و الانتقال باطل [٣].
و من ثمَّ لم يصح بيع الحر، و لا الشراء به، و كذا كل ما لا يملك. و أم الولد. و الوقف. و نكاح المحرم. و الإجارة على العمل المحرم.
و كذا المبيع المجهول، (و الثمن المجهول) [٤].
[١] زيادة من (أ).
[٢] زيادة من (أ).
[٣] عبر ابن عبد السلام في قواعده: ٢- ١٤٣، و السيوطي في- الأشباه و النّظائر: ٣١٠، عن هذه القاعدة ب- (كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل).
[٤] زيادة من (ح) و (م).