القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤
ثمَّ هنا قواعد
الأولى الأحكام اللازمة باعتبار جماعة، قد تكون موزعة على رءوسهم،
و قد تكون موزعة باعتبار تعلقهم. و كذا الحكم المعلق على عدد، قد يوزع على ذلك العدد، و قد يوزع على صنف ذلك العدد. و لا ضابط كليا هاهنا يشمل الجميع، نعم قد يشترك بعضها في ذلك، فكانت قاعدة في الجملة.
فالشفعاء و المتقاسمون، تكون الأنصباء، و المؤن، تابعة إما للرءوس، أو للأنصباء. و هو قوي. و أقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة شقصا عن واحد، لأنهم يأخذون لمورثهم ثمَّ يتلقونه لأنفسهم.
و يحتمل أن يقال: يأخذون لأنفسهم، لأن الميت لا يملك شيئا.
و يضعف: بأنهم يمنعون حينئذ، لتأخر ملكهم عن الشراء، إذ ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء و لا يحمل على حد القذف، حيث هو ملكهم بالسوية، لأن الحدود على غير مجاري المعاملات.
فالشركاء في عبد، إذا أعتق جماعة منهم، تقوم حصص الرق بينهم بالسوية. قاله بعض الأصحاب [١]. و يحتمل على الحصص.
و لو استأجر دابة لقدر، فزاد، فتلفت، ففي كيفية ضمانها، الوجهان.
و كذا لو زاد الحداد [٢]، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا
[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٦- ٥٦.
[٢] في (ح) و (أ): الجلاد.