القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٨
و كذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه [١] أو محللة، فيظهر أنها محللة، فإنه باطل، لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلها.
و كذا الإيقاعات كلها [٢]، كما لو خالع امرأة، أو طلقها، و هو شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته، و إن ظهرت الأهلية.
و يخرج من هذا: بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لأن الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة. و إن قيل بالبطلان [٣]، أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه.
و كذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.
أما لو باع صبرة بصيرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين، أو متخالفين، أو تخالفهما متخالفين و لم يتمانعا، فإن الشيخ [٤] جوّزه.
و الأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة- ٢٣٩ يشترط كون المبيع معلوم: العين، و القدر، و الصفة،
فلو قال:
بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.
[١] في (م) و (أ): له.
[٢] زيادة من (ح).
[٣] هو قول للشافعي و لبعض الحنابلة. انظر: النوويّ- المجموع:
٩- ٢٦١، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: ٨- ١٢٤، و المرداوي- الإنصاف: ٤- ٢٨٦.
[٤] المبسوط: ٢- ١١٩.