القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٢
يحرم من أدنى الحل و يجزئه.
و فيها مناقشة مع التعمد، لأن القاعدة كلية، و استثناء هذه يحتاج إلى دليل.
فإن قيل: هذه من خصوصيات النائب. [قلت] [١]: فالمطالبة بالدليل باقية.
فائدة [٢] للحرم حرمة متأكدة، ظهر أثرها في مواضع:
وجوب الحج و العمرة إليه. و تحريم الصيد فيه، و عضد شجره، و إخراج المستأمن به. و تحريم دخوله بغير إحرام، إلا في المتكرر، و في الناقص عن شهر. و اختصاصه بمناسك الحج، إلا وقوف عرفة. و تحريم دخوله على المشركين. و تحريم دفنهم فيه. و اختصاصه بالنحر و الذبح لما يجب بالإحرام. و تغليظ الدية على من قتل فيه خطأ. و تحريم لقطته إلا المنشد [٣] [٤]. و اختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره. و أنه لا هدي على أهله
[١] زيادة يقتضيها السياق.
[٢] في (أ) و (م): قاعدة.
[٣] في (ا) زيادة: محرم.
[٤] خلافا للحنفية، فإن لقطته مساوية لغيره عندهم. (ابن نجيم- الأشباه و النّظائر: ٣٦٩).