القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣١
و كذا زكاة الفطرة، إذا قلنا بعدم قضائها. و كذلك الجمعة، و العيدان [١].
قاعدة- ٢٣٥ الأسباب بالنسبة إلى المسببات، وحدة و كثرة، أربعة أقسام:
اتحادهما، و كثرتهما، و تعدد السبب بالشخص و اتحاد المسبب، و اتحاد السبب و تعدد المسبب، فيكون الشيء الواحد سببا في حكمين فصاعدا، و هو كثير:
كتعمد الإفطار في نهار [٢] شهر رمضان يوجب: القضاء، و الكفارة، و التعزير.
و الحامل و المرضع: القضاء، و الفدية.
و السرقة: الغرم، و للقطع.
و القذف لقريب المخاطب يوجب: الحد، و التعزير:
و قتل الصيد المملوك: يوجب حق اللّه تعالى، و حق المالك.
قاعدة- ٢٣٦ كل من تجاوز الميقات غير محرم، مع كونه مخاطبا بالنسك،
يعود إليه، مع التعمد، و مع التعذر يبطل، إلا في صورة ذكرها بعض الأصحاب [٣] و هو: النائب في الحج الّذي استربح العمرة: أنه
[١] انظر بعض هذه الصور في- الأشباه و النّظائر، السيوطي:
٤٢٩- ٤٣٠.
[٢] زيادة من (ك) و (ح).
[٣] انظر الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٣٢٣- ٣٢٤، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٣٠، و تذكرة الفقهاء: ١- ٣١٤ (و قد ذكر فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع).