القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٠
لا قضاء عليه. و كذا الشيخان العاجزان، و ذو العطاش.
و كذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها، فإنه لو أخل به ثمَّ صلى في آخر الوقت، سقط القضاء.
و من نذر صوم الدهر، و فاته شيء منه، لا يقضي، لعدم زمانه، و لكن قيل [١]: يفدي عنه.
و كذا من نذر الحج في كل عام، وفاته عام، فإنه لا يقضي:
و يمكن [٢] وجوب الاستئجار عنه.
و إذا دخل مكة بغير إحرام، ناسيا أو متعمدا، فإن الظاهر أنه لا يجب التدارك. و لو وجب، فليس قضاء للأول، بل هو واجب مستقل، لأجل كونه الآن خارج الحرم.
و لو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم، ثمَّ فضلت فضلة، فأتلفها، فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال، فات التدارك.
و لو نذر أن يعتق كل عبد يملكه، فملك و لم [٣] يعتق حتى مات، ففي وجوب الإعتاق، نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال:
تعلق بهم وجوب الاعتكاف، فلا يجري فيهم الإرث، إلا مع الحجر، كالمرهون، و تركة المديون.
و مما لا يستدرك: نفقة القريب، و إن قدرها الحاكم: و هذا داخل في القاعدة.
[١] انظر: النوويّ- المجموع: ٦- ٣٩١، و القرافي- الفروق:
٣- ٨١.
[٢] في (ح): و يحتمل.
[٣] في (ح): و لمّا.