القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٥
و إنما هو بصورته.
و يتفرع على اغتفار [١] هذا الزائد فروع:
أحدها: لو شك هل سها أم لا؟ فسجد جاهلا بالحكم، ثمَّ علم في الصلاة، فعلى القول بالاغتفار [٢] ينبغي أن يسجد ثانيا، لأنه الآن قد زاد سجودا، فيسجد له.
الثاني: لو ظن أنه سها، فسجد [٣]، ثمَّ تبين له بعده أنه لم يسه، فالأقرب السجود حينئذ، للزيادة. و يحتمل ضعيفا عدمه، بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه.
الثالث: لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة، فسجد، ثمَّ تبين له أن الفائت تشهد- مثلا- احتمل أنه لا يعيد، لأن القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة، و التعيين لغو. و احتمل الإعادة، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. و هذا نظير الإشكال فيما إذا نوى رفع الحدث، و الواقع غيره، غلطا.
قاعدة- ٢٣٠ الزكاة، إما أن تتعلق بمال، أولا، و الثاني زكاة الفطرة.
و الأول اما أن يكون تعلقها بعينه، أو بماليته. و الأول زكاة الأعيان. و الثاني زكاة التجارة.
ثمَّ إما أن يعتبر فيها الحول، أولا. و الثاني اثنتان: زكاة الفطرة، و الغلات.
[١] في (ك) و (م): اعتقاد.
[٢] في (ك) و (م): اعتقاد.
[٣] في (ك) و (أ) و (م): ثمَّ سجد.