القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٤
الجنيد- [١] بتداخلها. و مع قوله [٢] بكونه: قبل التسليم للنقيصة [٣]، يزول التداخل في صور، الأولى: لو سجد للسهو للنقيصة، ثمَّ سها بعده قبل التسليم، أعاده، كما لو تكلم بعده ناسيا، إن قال بوجوب التسليم، و كلامه فيه محتمل.
و يبعد هنا (كون السهو) [٤] للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة، و أن يكون قبل التسليم.
الثانية: لو سها للنقيصة، ثمَّ سجد في صلاة القصر، ثمَّ عنّ له المقام [٥] بعده، فالظاهر أنه تصح النية، لعدم التسليم و الخروج من الصلاة. و حينئذ لو سها بعد ذلك، سجد له. و يحتمل أيضا إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة: لو كانت الفريضة مسبوقة، فعدل إلى السابقة بعد التشهد، و كانت أزيد عددا منها، ثمَّ سها، فإنه يسجد. و يجيء في الأول الإعادة أيضا. و يحتمل في الموضعين عدم العدول، لأن سجود السهو حائل، و يلزم [٦] زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.
إلا أن نقول: إن [٧] المبطل زيادة الركن، و هذا ليس بركن،
[١] لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة.
[٢] أي قول ابن الجنيد.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٤٢ (نقله عنه).
[٤] في (م): كونه.
[٥] في (ا) التمام. و في (م): القيام.
[٦] في (م): و لا يلزم.
[٧] زيادة من (ك).