القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٢
الثاني: من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل، و هو الأمي، و اللاحن، و الخنثى، و المرأة، و المئوف اللسان، و الصبي المميز.
الثالث: من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، و هو: العبد، مستثنى منه الجمعة على قول [١]، و كذا الأجذم، و الأبرص، و المسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة [٢].
الرابع: من تكره إمامته، كالأجذم، و الأبرص، و المتيمم بالمتطهرين، و المسافر بالحاضرين، و من يكرهه المأموم.
الخامس: من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد، و المبعض، و المكاتب، و المدبر، و المكفوف، و مراتب: الأقرإ و الأفقه. إلى آخرها.
السادس: من تجب إمامته و تقديمه، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه، و هو: إمام الأصل عليه السلام، إلا لعذر.
السابع: من تستحب إمامته، و هو ما عدا هذه الأقسام.
فائدة [٣] كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، إلا الظهر،
فقد
[١] انظر: ابن قدامة- المغني: ٢- ٣٤١، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ٩٥، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٦٨.
[٢] انظر: ابن قدامة- المغني: ٢- ٣٤١، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٦٨.
[٣] في (أ) و (م): قاعدة.