القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٠
ذلك:
إما بعدم وقوعه صحيحا، كأذان غير المميز من الطفل و المجنون، و قبل الوقت في غير الصبح، و أذان الكافر، و غير المرتب، و أذان السكران الّذي لا تحصيل له.
و إما بكراهته، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى، و كعصري عرفة و الجمعة، و عشاء المشعر.
و إما بعروض مبطل له، كالارتداد، و الإغماء إذا طال الزمان، و السكوت الطويل، و عروض الجنة، أو السكر، أو الكلام الكثير في أثنائه الّذي يخرجه عن الموالاة، و الإغماء و النوم مع الطول، و ترك شيء من كلماته عمدا.
أما الطهارة، و الاستقبال، و الذكورية، و شبهها [١]، فشروط كماله.
قاعدة [٢]- ٢٢٧ كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله،
و لا عذر في تأخيرها عن وقتها، إلا في مواضع [٣]:
كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالإيماء، و الناسي، و المشغول عنها بدفع صائل عن [٤] نفس، أو بضع، أو بإنقاذ غريق،
[١] زيادة من (ح) و (أ).
[٢] في (ح): فائدة.
[٣] انظر: هذه المواضع في- الأشباه و النّظائر للسيوطي: ٤٦٣ (نقله عن الصدر الجزري).
[٤] في (ك): على.