القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢
الثانية أموال الحربي فيء للمسلمين.
و لا يجب أن يدفع الإمام إلى أهل الحرب مالا، إلا في مواضع:
كافتكاك الأسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، و كرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة، و كدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم [١].
الثالثة كل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد مع العلم بالتحريم،
إلا في مواضع: كوطء الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على قول [٢].
و قيد [٣] (بالعين) ليخرج نحو وطء الحائض، و المحرمة، و المولى منها، و المظاهرة، و زوجته المعتدة من وطء الشبهة.
الرابعة كل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص [٤].
و لها موارد [٥]:
[١] انظر هذه المواضع: في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي، ٥١٩ (نقلا عن الشيخ أبي حامد و غيره).
[٢] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢٤١، و ابن قدامة- الكافي: ٣- ٣٠٨.
[٣] في (ح): و قيدنا:
[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٨- ١٨٩، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، حديث: ١١، ١٨.
[٥] ذكر ابن رجب في قواعده: ٣٧٧- ٢٩٨، القاعدة الستون بعد المائة، موارد كثيرة للقرعة و من جملتها قسما مما ذكره المصنف.