القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٨
و تتعلق بالحيض أحكام [١]:
منها ما يترتب عليه، و هو: البلوغ، و الغسل، و العدة، و الاستبراء، و قبول قولها فيه، و سقوط فرض للصلاة، و عدم صحة للصوم، و عدم ارتفاع الحدث، و جواز الاستنابة في الطواف على قول [٢] مخرّج لم أقف فيه.
و منها: ما يحرم بسببه، و هو: الصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و دخول المسجد، و قراءة العزائم، و مسّ كتابة المصحف، و في سجدة العزيمة قولان [٣].
و منها ما يكره، و هو كتب المصحف، و حمله، و لمس هامشه، و قراءة ما عدا العزائم.
و منها ما يحرم على الزوج، و هو: الطلاق، و الوطء قبلا، و المباشرة لما بين السرة و الركبة عند بعض الأصحاب [٤].
[١] انظر أكثر هذه الأحكام في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي:
٤٦٢- ٤٦٣.
[٢] قاله فخر المحققين في- أجوبة المسائل المهنائية: ورقة: ٢٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: ٥٤٨).
[٣] قال بتحريم السجدة عليها الشافعية و المالكية. انظر: النوويّ- المجموع: ٢- ٣٦٧، و ابن جزي- القوانين الفقهية: ٣٩ (طبعة لبنان).
[٤] قاله السيد المرتضى في كتابه (شرح الرسالة). انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ٤١.