القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٥
و هذه قواعد في العبادات
القواعد و الفوائد، ج٢، ص: ٢١٧
قاعدة [١]- ٢٢٤ كل الأجسام على الطهارة، إلا العشرة المشهورة [١].
و كل الحيوان على الطهارة، إلا: الكلب، و الخنزير، و ما تولد منهما أو من أحدهما، و الكافر.
و كل الميتات على النجاسة، إلا: ما لا نفس له، كالسمك و الجراد، و الجنين بذكاة [٢] أمة.
و أما الصيد المقتول بمحدد، أو كلب معلم، فمذكى. و كذا المجروح من الحيوان، لاستعصائه [٣] و ترديه، و لو في غير موضع الذكاة [٤].
و كل الحيوانات تقبل التذكية، إلا: النجس منها عينا، و الآدمي، و الحشرات. و قيل [٥]: تقع على الحشرات الذكاة.
قاعدة- ٢٢٥ كل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، تجانس أو اختلف.
[١] و هي: البول، و للغائط من غير المأكول، و الدم، و المني من ذي النّفس، و الميتة، و الكلب و الخنزير البريان، و الكافر، و المسكر، و الفقاع. انظر: الشهيد الأول- اللمعة الدمشقية، طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني: ١- ٤٨- ٤٩ (طبعة جامعة النجف).
[١] زيادة من (ك).
[٢] في (م) و (أ): المذكاة.
[٣] في (ك): لاستصعابه:
[٤] في (ح): الذبح.
[٥] هو قول للمالكية. انظر: ابن رشد- بداية المجتهد.
١- ٤٢٩، و القرافي- الفروق: ٣- ٩٨، و ابن جزي- القوانين الفقهية: ١٥٨ (طبعة لبنان).