القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢١
و تلحق بذلك قواعد أربع
الأولى لا يقرّ من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذّمّة.
و للمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، و الأمر بقضاء فائت العبادة، إذا قبلت منه التوبة. و عدم صحة نكاحه ابتداء، و عدم إقراره على نكاحه المستدام، إلا أن يعود في العدة. و عدم الإقرار على دينه، إن قلنا بعدم الإمهال للتوبة، و إلا أقرّ [١] بقدره لا غير. و دمه هدر بالنسبة إلى المسلم. و زوال ملكه بنفس الردة، إن كان عن فطرة. و الحجر على ماله مطلقا. و منعه عن تزويج رقيقه، و أولاده الأصاغر. و عدم صحة سببه، و فدائه، و المنّ عليه. و عدم إرثه قريبه لو مات و كان ارتداده عن فطرة، و في غيرها نظر، و المراعاة محتملة. و عدم صحة تصرفاته بالبيع، و الهبة، و العتق، و شبهها، فتكون باطلة في الفطري، و موقوفة في الملي. و عدم إقرار ولد المرتدين على كفره. و عدم جواز استرقاق هذا الولد على قول [٢]. و قسمة أموال الفطري في الحال؟
و اعتداد أزواجه عدة الوفاة. و عدم قبول عوده إلى الإسلام:
[١] في (ك): و الإقرار.
[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٧- ٢٨٦، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٢٥٢.