القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٢
ما ترك، و المنكر موافق له في اعتقاده:
و اختلال هذه الشروط يحرّم النهي و الأمر، إلا بالقلب، فيما إذا علم كونه منكرا.
و يشترط: أن يجوّز التأثير و لو مع تساوي الاحتمالين، و لا يشترط العلم، و لا غلبة الظن. أما لو علم عدم التأثير، أو غلب ظنه عليه، فإنه يسقط الوجوب، لا الجواز و الاستحباب [١].
و أن يأمن على نفسه و ماله و من يجري مجراه. و هذا يمكن دخوله في اشترط الأول. و هو يسقط الجواز أيضا، إلا أن يكون المأخوذ منه مالا له [٢]، فيجوز تحمل الأمر، و السماحة به.
قاعدة [٣]- ٢٢١ مراتب الإنكار ثلاث، تتعاكس في الابتداء:
فبالنظر إلى القدرة و العجز: اليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب.
و بالنظر إلى التأثير، يقتصر على القلب، و المقاطعة، و تغيير التعظيم، فإن لم ينجع فالقول، مقتصرا على الأيسر، فالأيسر، قال اللّه تعالى:
فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ [٤] و قال تعالى:
[١] ذكر هذا الشرط أيضا: ابن عبد السلام في- قواعد الأحكام:
١- ١٢٨- ١٢٩.
[٢] زيادة من (م).
[٣] في (ح) و (م): فائدة.
[٤] طه: ٤٤.