القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠١
قاعدة [١]- ٢٢٠ يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إجماعا،
و هل هما عقليان، أو سمعيان، و على الكفاية، أو على الأعيان؟
قولان: أقربهما أولهما، عن النبي صلى اللّه عليه و آله: (لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر، أو ليوشكن أن يبعث اللّه عقابا منه، ثمَّ تدعونه فلا يستجاب لكم) [١] و روى الأصحاب قريبا من معناه [٢].
و من شروطهما [٣]:
أن لا يؤدي الإنكار إلى مفسدة، كارتكاب منكر أعظم منه، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر، فيتوثب للقتل و نحوه.
و العلم بوجه الفعل في نفسه.
و بأن هذا الفعل موصوف بالوجه، فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل، أو وجوب
[١] أورده بهذا اللفظ القرافي في- الفروق: ٤- ٢٥٥. و رواه الترمذي بلفظ (أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقابا منه.).
صحيح الترمذي: ٤- ٤٦٨، باب ٩ من كتاب الفتن، حديث:
٢١٦٩.
[١] في (ح): فائدة.
[٢] انظر: الطبرسي- مشكاة الأنوار: ٤٨، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١١- ٣٦٤، باب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، حديث: ٤، و ص ٤٠٧، باب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف، حديث: ١٢.
[٣] انظر هذه الشروط في- الفروق: ٤- ٢٥٥- ٢٥٦.