القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٩
و لأن الكافر يزوج ابنته بالولاية، و يؤتمن، لآية القنطار [١] [٢].
و لما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الملة قال: (لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصح [٣] ذهاب حق أحد) [٤].
و لرواية ضريس الكناسي، عن الباقر عليه السلام، في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم، فقال: (لا، إلا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل و صيته) [٥].
و الجواب: الجواز في الوصية، للضرورة، كما أشار إليه الحديثان.
و نقل: أن اليهوديين اعترفا بالزنا [٦]. و نقل: أنه إنما رجمهما بالوحي، لأن الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ، و التوراة لا يجوز الاعتماد عليها، لتحريفها [٧].
[١] و هي آية ٧٥ من سورة آل عمران وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ..
[٢] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٨٥- ٨٦.
[٣] في الوسائل: ١٣- ٣٩١: لا يصلح.
[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٣- ٣٩١، باب ٢٠ من أبواب الوصايا، حديث: ٥، و ج ١٨- ٢٨٧، باب ٤٠ من أبواب الشهادات، حديث: ٤.
[٥] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٣- ٣٩٠، باب ٢٠ من أبواب الوصايا، حديث: ١.
[٦] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٨٦.
[٧] المصدر السابق: ٣- ١٢٧، ٤- ٨٦.