القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٧
عدول المسلمين، للآية [١]، على أحد قولي الشيخ [٢]، و تجوز على القول الآخر [٣].
للأول [٤]: قوله تعالى وَ أَلْقَيْنٰا بَيْنَهُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ إِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰامَةِ [٥]. و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: (لا تقبل شهادة عدو على عدوه) [٦]. و لأن شهادة الفاسق تستلزم ردّ شهادته، و هو ثابت بقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٧]، و في قوله (منكم) اشتراط الإسلام.
و عنه عليه السلام: (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم و على غيرهم) [٨].
و يشكل: بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم.
[١] و هي قوله تعالى. أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. المائدة: ١٠٦.
[٢] انظر: المبسوط: ٨- ١٨٧.
[٣] انظر: النهاية: ٣٣٤.
[٤] أورد هذه الأدلة: القرافي في- الفروق: ٤- ٨٥.
[٥] المائدة: ١٤.
[٦] أورده بهذا اللفظ القرافي في- الفروق: ٤- ٨٥. و ورد بمضمونه في- السنن الكبرى، للبيهقي: ١٠- ٢٠١.
[٧] الطلاق: ٢.
[٨] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٨٥. و رواه العلامة الحلي في- مختلف الشيعة: ٥- ١٦١، و الشيرازي في- المهذب: ٢- ٣٢٤ (باختلاف بسيط). و روى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون.
انظر: السنن الكبرى: ١٠- ١٦٣.