القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٠
أما الوديعة، ففيها قولان [١] مستندان إلى روايتين، و قد روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك) [٢]، و روي عنه صلى اللّه عليه و آله أنه قال لهند [٣] (خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف) [٤] و مال الرّجل كالوديعة عند المرأة.
قاعدة- ٢١٦ اليد تقبل الشدة و الضعف [٥]، إذ هي عبارة عن القرب و الاتصال،
فكلما زاد تأكدت [٦] اليد. فأبلغها ما قبض بيده، ثمَّ ما عليه من الثياب و المنطقة و النعل، ثمَّ البساط المبسط [٧] تحته، أو [٨] الدّابّة
[١] ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها، و ذهب الشافعي إلى جوازها. انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٧٧- ٧٨. كما اختار الشيخ الطوسي عدم جواز المقاصة هنا. انظر: الخلاف: ٢- ٢٥٣.
[٢] انظر: صحيح الترمذي: ٣- ٥٦٤، باب ٣٨ من كتاب البيوع، حديث: ١٢٦٤، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٢- ٢٠٢، باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، حديث: ٣.
[٣] هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الأموي.
[٤] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: ٧- ٤٦٦.
[٥] انظر هذه القاعدة في- الفروق: ٤- ٧٨، و قواعد الأحكام لا بن عبد السلام: ٢- ١٤١.
[٦] في (م): زادت.
[٧] زيادة من (ح) و (م).
[٨] في (ح): ثمَّ. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.