القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٥
عصرهم خلاف في [١] ذلك [٢].
الثالث: إن في الاستسعاء مشقة و ضررا على العبد بالإلزام، و على الوارث بتأخير الحق، و تعجيل حقوق العبيد، و الأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلاثين عند تصرف الموصى له في الثلث.
الرابع: أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات، و وجوه الاكتساب، و هو لا يحصل إلا بالإكمال [٣]، و التجزئة تمنع ذلك في الحال، و قد تستمر في المآل [٤].
احتجوا [١]: بقوله عليه السلام: (لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم) [٥]، و المريض لا يملك سوى الثلث، و هو شائع في الجميع، فينفذ [٦] عتقه فيه.
و الخبر [٧]: حكاية حال في عين لا عموم لها.
[١] أي احتج من يذهب إلى أن القرعة لا تجوز فيما إذا أوصى بهم و إنما يعتق من كل واحد ثلثه و يستسعى في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق. و هو قول أبي حنيفة. انظر: القرافي- الفروق:
٤- ١١٢.
[١] زيادة من (ك).
[٢] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١١٢.
[٣] في (ح) و (أ): بالكمال.
[٤] ذكر هذه الوجوه و غيرها القرافي في- الفروق: ٤- ١١٢.
[٥] انظر: نفس المصدر السابق.
[٦] في (ح): فيقدر، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
٤- ١١٢.
[٧] أي الخبر المتقدم من أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: جزأ العبيد و أقرع بينهم.