القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٣
يكون ترددا بالنسبة إلى قادري المخلوقين، فهو بصورة المتردد و ان لم يكن ثمَّ تردد.
و يؤيده الخبر المروي: أن إبراهيم عليه السلام لما أتاه بملك الموت ليقبض روحه، و كره ذلك، أخره اللّه تعالى إلى أن رأى شيخا هما يأكل و لعابه يسيل على لحيته، فاستفظع ذلك و أحب الموت [١].
و كذلك موسى عليه السلام [٢].
قاعدة- ٢١٣ ثبت عندنا قولهم عليهم السلام: (كل أمر مجهول فيه القرعة) [٣]،
و ذلك لأن فيها- عند تساوي الحقوق و المصالح و وقوع التنازع- دفعا للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الإقدار، و قضاء الملك الجبار.
و لا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص. و قد تقدم ذكر مواردها [٤].
[١] انظر نصّ الخبر في- علل الشرائع، للصدوق: ١- ٣٨، و فيه: (أنه رأي شيخا كبيرا يأكل و يخرج منه ما يأكله، فكره الحياة و أحب الموت).
[٢] انظر: الشيخ الصدوق- علل الشرائع: ١- ٧٠، و صحيح مسلم: ٤- ١٨٤٣، باب ٤٢ من كتاب الفضائل، حديث: ١٥٨.
[٣] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٨- ١٨٩، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، حديث: ١١، ١٨.
[٤] أي موارد القرعة راجع: ٢- ٢٣.