القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٧
أن للنفس دية بانفرادها، و ما استوفى وقع قصاصا عن الجناية، فلا يكون مانعا من القصاص و لا الدية.
السابعة: لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار، ثمَّ أعتقه السيد، و مات بالسراية، فللورثة القصاص و العفو عنه مجانا، لأن أرش الجناية كان في ملك السيد، فيكون له، و لا يمكن تعدده بتعدد المستحقين، فليس لهم مال هنا أيضا.
السادسة كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه، إلا في نحو: تقديم الطعام المسموم إلى الضيف،
و أمره بالأكل منه، أو سكوته. و كذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها. و كذا لو شهدا عليه بالقتل، فقتل، ثمَّ رجعا و قالا: تعمدنا، فإنه يقتص منهما. و كذا لو ثبت أنهما شهدا زورا و قالا: تعمدنا.
السابعة اعتبر بعضهم [١] في القود: تكافؤ المجني عليه و الجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت،
فلو تخلل رده بين الإسلامين، فلا قصاص، لأنها شبهة.
و فصل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [٢]: بأنه إن كان لم تحصل
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥١٢.
[٢] ٧- ٢٦.