القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٦
عن [١] دية الذمي. و قال بعضهم [٢]: لا دية.
و بضعف: بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.
الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها، ثمَّ (سرت إليها) [٣]، (ثمَّ سرت إلى نفسه) [٤]، فليس له مع العفو سوى نصف الدية [٥].
السادسة: لو قطع يديه، فسرى إلى نفسه، فقطع الولي يدي الجاني، فلم يمت، فله قتله، تحقيقا للمماثلة [٦]. فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شيء، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة، و قد استوفى ما قابلها.
و أورد المحقق نجم الدين [٧] [٨] رحمه اللّه على هذه الأحكام:
[١] زيادة من (أ).
[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٧- ٦٤ (نقلا عن بعض الفقهاء).
[٣] في المبسوط للشيخ الطوسي: ٧- ٦٤: اندملت يداها.
[٤] زيادة من (ح)، و هي مطابقة لما في المبسوط.
[٥] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٧- ٦٤- ٦٥.
[٦] في (م): المقابلة.
[٧] هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي، الشهير بالمحقق، أو المحقق الحلي، من أكابر علماء الإمامية، له مصنفات جليلة في الفقه و الأصول و الكلام و المنطق منها: شرائع الإسلام، و معارج الأصول. ولد سنة ٦٠٢ ه، و تو في سنة ٦٧٦ ه.
(القمي- الكنى و الألقاب: ٣- ١٣٣).
[٨] شرائع الإسلام: ٤- ٢٣٢.