القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٣
يؤدي إلى الكفر، أو يراد: أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر بل بعده و بعد العذاب في النار [١].
و قد علم منه: أن التجمل ليس من الكبر في شيء.
و قسم بعضهم [٢] التجمل بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب: كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك، و تجمل ولاة الأمر إذا كان طريقا إلى إرهاب العدو.
و المستحب: كتجمل المرأة لزوجها ابتداء، و تجمله لها، و الولاة لتعظيم الشرع، و العلماء (لتعظيم العلم) [٣].
و الحرام: التجمل بالحرير للرجال، و تجمل الأجنبي للأجنبية ليزني بها.
و المكروه: ليس ثياب التجمل وقت المهنة، و وقت الحداد في المرأة إذا لم يؤد إلى الزينة [٤].
و المباح: ما عدا ذلك، و هو الأصل في التجمل، قال اللّه سبحانه:
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ [٥].
و قال بعضهم [٦]: قد يجب الكبر على الكفار في الحرب و غيره.
و قد يندب، تقليلا لبدعة المبتدع، إن كان طريقا إليها. و لو قصد به الاستتباع، و كثرة الأتباع، كان حراما، إذا كان الغرض به الرياء.
[١] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٢٢٥- ٢٢٦.
[٢] هو القرافي في- الفروق: ٤- ٢٢٦.
[٣] في (ح): للتنظيم. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
[٤] في (ك) و (ح): الريبة.
[٥] الأعراف: ٣٢.
[٦] هو القرافي في- الفروق: ٤- ٢٢٦.