القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٥
و ثانيها: المحرم، و هو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم و أدلته من الشريعة، كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم، و أخذهم مناصبهم، و استئثار ولاة الجور [٣] بالأموال، و منعها مستحقها، و قتال أهل الحق و تشريدهم و إبعادهم، و القتل على الظنة، و الإلزام ببيعة الفساق و المقام عليها و تحريم مخالفتها، و الغسل في المسح، و المسح على غير القدم، و شرب كثير من الأشربة، و الجماعة في النوافل، و الأذان الثاني يوم الجمعة، و تحريم المتعتين، و البغي على الإمام، و توريث الأباعد و منع الأقارب، و منع الخمس أهله، و الإفطار في غير وقته.
إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، و منها بالإجماع من الفريقين [٤]:
المكس، و تولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث، و غير ذلك.
و ثالثها: المستحب، و هو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس
[١] في (م) و (ح) و (أ): التلف.
[٢] لعله يقصد بها قوله تعالى في سورة البقرة- آية: ١٥٩:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ.
[٣] في (ا) زيادة: عليهم.
[٤] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٢٠٢- ٢٠٣.