القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٩
و المساقاة، و المضاربة، و بيع الغائب. و إنما اشترط فيه [١] قبض الثمن في المجلس، حذرا من بيع الكالي بالكالي، أي أن البائع و المشتري كل منهما يكلأ صاحبه- أي يراقبه- لأجل فيكون اسم فاعل للمتعاقدين. و يجوز أن يكون اسما للذين، لأن الدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع. و على هذا هو اسم فاعل للدين.
و يجوز أن يكون اسم مفعول، كالدافق. و على التفسيرين الأخيرين، لا حذف في الكلام. و على التفسير الأول، في الكلام إضمار، تقديره: بيع مال الكالئ بمال الكالئ، لاستحالة ورود البيع على المتعاقدين.
و على كل تقدير فهو مجاز، من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، لأن حال العقد ليس هناك كالي. و من فسر بيع الكالي بالكالي:
ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر، فهو حقيقة، لحصولهما حال العقد.
و لا بد من كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذّمّة، فلا يجوز السم في الدار و العقار [٢].
قاعدة- ٢٠١ القرض عقد صحيح مستقل.
و عند بعض العامة [٣] هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه:
[١] أي في السلم.
[٢] انظر هذه القاعدة أيضا في- الفروق: ٣- ٢٩٠- ٢٩١.
[٣] هو القرافي في- الفروق: ٤- ٢.