القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٣
عن الحرام.
و لما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم، لا التعبد، اكتفي فيه بقرء واحد، بخلاف العدة.
و حيض الحبلى نادر، و لو قلنا به.
قاعدة- ١٩٧ الملك: حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به،
و العوض عنه من حيث هو كذلك [١].
و إنما كان حكما شرعيا، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. و أما أنه مقدر، فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، و التعلق [٢] أمر اعتباري، بل يقدر في العين و المنفعة، عند حصول الأسباب المحصلة له. و التقييد بالانتفاع، ليخرج تصرف الوصي، و الوكيل، و الحاكم، مع عدم تحقق الملك. و التقييد بالعوض، لتخرج الإباحة، كما في الضيف، و المار على الشجرة المثمرة، على خلاف [٣]. و يخرج الاختصاص في المسجد و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق، فإن هذه لا تملك فيها، مع التمكن الشرعي من التصرف. و التقييد بالحيثية، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث
[١] انظر: المصدر السابق: ٣- ٢٠٨- ٢٠٩. و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٤٢ (نقله عن ابن السبكي).
[٢] في (ح) زيادة: هو.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ١٣٥- ١٣٦.