القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٠
و الوثنية تحرم على المسلم مطلقا. و الكتابية دواما ابتداء. و الخامسة في الدوام على الحر من الحرائر. و الثالثة من الإماء عليه، و ينعكس في العبد. و المبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر، و حر بالنسبة إلى الإماء، و المبعضة كذلك. و الإفضاء ما دامت غير صالحة، فإن صلحت فيه قولان [١].
قاعدة- ١٩٣ يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما،
إما في اللزوم و الجواز، كالبيع، و الجعالة، و الشركة، أو في المكايسة و المسامحة، كالبيع، و النكاح، أو في التشديد و امتناع الخيار و جوازه، كالبيع، و الصرف، أو في الغرر و عدمه، كالبيع، و القراض، و المساقاة.
و منع بعضهم من جواز هذه الستة [٢]، و يجمع أوائل أسمائها (جص مشنق)، اعتبارا بتنافيها. و جوّزوا اجتماع البيع و الإجارة، لاشتراكهما في اللزوم.
لنا: أن ذلك في قوة عقدين، فيعطى كل منها حكمه الشرعي.
قاعدة- ١٩٤ كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير:
[١] تقدم في: ١- ١٧٣، ٣٨٢، ذكر بعض القائلين بحلية الوطء إن صلحت، فراجع.
[٢] و هي: الجعالة، و الصرف، و المساقاة، و الشركة، و النكاح، و القرض. انظر: القرافي- الفروق: ٣- ١٤٢. و قد منع اجتماعها جمع من الفقهاء، كما ذكره القرافي.