القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٨
و كذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة و الصيام [١].
قاعدة- ١٩١ الحكمة في إباحة الأربع [٢] دون ما زاد في الدوام،
و الإباحة مطلقا في غيره من المتعة و ملك اليمين، و قد كان في شرع موسى عليه السلام جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرّجال، و في شرع عيسى عليه السلام لا تحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء [٣]، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين، و التزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء و العداوة، بسبب المنافسة [٤] الدائمة، و كان غاية صبر المرأة على ذلك العدد، اعتبرت الأربع.
أما [٥] الإماء فإنهن للخدمة غالبا و الوطء بالتبعية، و ذل الرق يمنعهن من (المنافسة المولدة) [٦] للشحناء. و الحرائر و إن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية، (و أنفه الحرية) [٧] تمنعهن من الصبر على المنافسة [٨].
[١] انظر هذه الفائدة في- الفروق: ٣- ٢٢- ٢٣.
[٢] أي التزويج بأربع نساء.
[٣] انظر: القرافي- الفروق: ٣- ١١٢.
[٤] في (ك) و (ح) و (م) المناقشة.
[٥] في (ك): إلا.
[٦] في (ح): المناقشة المؤكدة.
[٧] في (ح) و (م): و أيضا الحرية. و في (ك): و الأنفة.
[٨] في (ك) و (م) و (ح): المناقشة.