القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٦
قاعدة- ١٩٠ حرم [١] الأصحاب أخذ [٢] الأجرة على القضاء،
و الإقامة، و الأذان. و جوزوا الرزق من بيت المال [٣].
فيسأل عن الفرق بينهما، و كلاهما عوض عن تلك الأفعال.
فيجاب: بأن الرزق إحسان و معروف، و إعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامة، و ليس فيه معاوضة.
و يفارق الإجارة: بأن الارتزاق جائز، و الإجارة لازمة. و بأنه يجوز زيادته و نقصه بحسب المصلحة، بخلاف الإجارة. و يجوز أيضا تغيير [٤] جنسه و تبديله، بخلاف مال الإجارة. و بأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم. و لأن مال الإجارة يورث، بخلاف الرزق [٥].
[١] في (ا) زيادة: بعض.
[٢] زيادة من (م) و (أ).
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ٨٤- ٨٥، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٢، ٢٢٤، و تحرير الأحكام: ٢- ١٨٠، و مختلف الشيعة: ١- ٩٠.
[٤] في (أ) و (م): بغير، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
٣- ٣.
[٥] انظر هذه الفروق بين الإجارة و الرزق في- الفروق، للقرافي: ٣- ٣.