القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٥
و لكنه واجب بمطلق الماء، و هو القدر المشترك بين هذا الإناء و بين غيره، فإذا انتفى الوجوب عن غير ذلك الإناء بالإجماع، لا يتعين ذلك الإناء للوجوب، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الإناء و غيره، و الخصوصيات ساقطة من البين.
و مثال الواجب عليه: فرض الكفاية، فإنه واجب على مطلق المكلفين.
و مثال الواجب عنده: دوران الحول في الزكاة. و عدم الحيض في الصلاة، فإن الوجوب بالسبب عند عدم الحيض و غيره من الموانع.
و كذا عدم الماء، فان التيمم يجب عنده لا به. و كذا أكل الميتة عند عدم المباح، إذ السبب في وجوب الأكل حفظ النّفس عند عدم المباح. و عدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب، كالظهار، فان السبب هو الظهار، فيجب به الصوم عند عدم العتق.
و مثال الواجب منه: كالجنس المخرج منه الزكاة، غنما، أو إبلا، أو نقدا [١]، أو قوتا، في الفطرة أو كفارة.
و مثال الواجب عنه: و هو جنس المعول في آخر شهر رمضان، أي ولد كان، و أية زوجة كانت، و أي ضيف كان.
و مثال الواجب مثله: كل متلف له مثل مضمون، و جزاء الصيد و مثال [٢] الواجب إليه: كالليل في الصوم، و المعتبر جنس الغروب و دخول الليل في أيّ ليلة اتفق. و كالوصول إلى مشاهدة الجدران، أو سماع الأذان، للمسافر. و كالنهاية في العدد.
فهذه عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي، و اختص
[١] في (ح) زيادة: أو بقرا.
[٢] زيادة من (ح).