القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٢
قاعدة [١]- ١٨٢ القضاء يطلق على معان خمسة [٢].
الأول: بمعنى الفعل و الإتيان به، و منه قوله تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ [٣]، (فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ) [٤].
الثاني: المعنى السابق [٥].
الثالث: استدراك ما تعيّن وقته، إما بالشروع فيه، كالاعتكاف.
أو بوجوبه فوريا، كالحج إذا أفسد، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء، و إن لم ينو به القضاء.
الرابع: ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال:
فيمن أدرك ركعتين مع الإمام: يقضي ركعتين بعد التسليم. و لو حمل هذا على المعنى الأول أمكن، و لكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر الصلاة أولها، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا [٦]، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الإخفات. و كما يقال في السجدة، و التشهد: يقضى بعد التسليم.
الخامس: ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد
[١] في (ح) و (أ): فائدة.
[٢] ذكر هذه المعاني القرافي في- الفروق: ٢- ٥٨.
[٣] الجمعة: ١٠.
[٤] البقرة: ٢٠٠
[٥] أي المقابل للأداء و الّذي تقدم تعريفه قبل قليل.
[٦] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ٤٤٦، باب ٤٧ من أبواب الجماعة، حديث: ٥.