شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٢٥٦
فالفتنة [١] قائمة و لو مع قيام النص. و لو سلم، فالكلام فيما إذا لم يوجد النص إذ لا عبرة بالبيعة و الاختيار على خلاف ما ورد به النص، و لا خفاء في أن الفتنة القائمة من عدم الإمام أضعاف فتنة النزاع في تعيينه.
الرابع- أن الإمامة خلافة اللّه [٢] و رسوله فتتوقف على استخلافهما بوسط أو لا بوسط. و الثابت باختيار الأمة لا يكون خلافة منهما، بل من الأمة، و رد بأنه لما قام الدليل من قبل الشارع و هو الإجماع على أن من اختاره الأمة خليفة للّه و رسوله، كان خليفة سقط ما ذكرتم، ألا ترى أن الوجوب بشهادة الشاهد [٣] و قضاء القاضي، و فتوى المفتي حكم اللّه لا حكمهم. على أن الإمام و إن كان نائبا للّه فهو نائب للأمة أيضا.
الخامس- أن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام، و هو باطل بالاتفاق، و ذلك فيما إذا عقد أهل بلدتين لمستعدين، و لم يعلم السبق. فإنه لا يمكن الحكم بصحتهما لاحتمال المقارنة، و لا بفسادهما لاحتمال السبق، و لا بتعين الصحيح لعدم الوقوف، و حينئذ لا يمكن نصب إمام آخر لاحتمال كونه ثانيا، و رد بأنه ينصب إمام بعدم العلم بوجود الإمام على أنه يمكن الترجيح بجهاته.
السادس- أن سيرة النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) و طريقته على أنه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة و غيرها من البلاد في غيبة مدة قليلة، و لا البيان في أدنى ما يحتاج إليه من الفرائض و السنن و الآداب، حتى في أمر قضاء الحاجة، و مسح الخف، و نحو ذلك، فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة و البيان فيما هو أساس المهمات؟
و الجواب أن ذلك مجرد استبعاد على أن التفويض إلى اختيار أهل [٤] الحل
[١] الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير و الشر يقال: فتنت الذهب بالنار إذا أحرقته بها لتعلم أنه خالص أو مشوب، و منه الفتانة، و هو الحجر الذي يجرب به الذهب و الفضة.
[٢] في (ب) خلافة رسول اللّه بدلا من (خلافة اللّه و رسوله).
[٣] الشاهد: في اللغة عبارة عن الحاضر، و في اصطلاح القوم عبارة عما كان حاضرا في قلب الإنسان، و غلب عليه ذكره فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم، و إن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهد الوجد، و إن كان الغالب عليه الحق فهو شاهد الحق.
[٤] في (ب) أصحاب بدلا من (أهل).