الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٢
تطبيقها على هكذا زواج؟!
وهل انقطع الفجور والفحشاء بتحريم نكاح الإخوة بالأخوات؟! أم أن لتقليل الفحشاء عوامل أخرى مثل دعوة الناس إلى الالتزام بالشرع، وتقبيح هذا الفعل، ووعظهم، وتخويفهم من الله، وغير ذلك؟!
رابعاً: قول العلامة الطباطبائي: إن مباشرة الأخ لأخته ينطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع العالمي اليوم. ليس مسلماً، خصوصاً بعد أن شاعت ظاهرة مضاجعة الأخوة للأخوات، والآباء لبناتهم، وشاع اللواط، وتزوج الرجال بالرجل، والنساء بالنساء، والسحاق في الشعوب المتحضرة، وشرعته لهم حكوماتهم.
خامساً: قول الطباطبائي: إن الفطرة لا تنفي مباشرة الأخ لأخته من جهة النفرة الغريزية.. لا يصح:
١ ـ لما روي عن الإمام الكاظم (عليه السلام): هل تخرج الكبائر من الايمان؟!
فقال: نعم.. وما دون الكبائر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ونحوه عن الإمام الباقر (عليه السلام) أيضاً[١].
[١] الكافي ج٢ ص٢٨٤ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج١٥ ص٣٢٥ و و (الإسلامية) ج١١ ص٢٥٦ و ٢٥٧ وبحار الأنوار ج٦٦ ص٦٣ وجامع أحاديث الشيعة ج١٣ ص٤٠٤ وموسوعة أحاديث أهل البيت ج٤ ص٥٤ وج٥ ص١١١.