الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٦١
بالعول؟! فبيَّن الجواب، والحساب، والقسمة، والنسبة[١].
ما المراد بالعول؟!:
المراد بالعول هو أن تزيد الفريضة عن سهام الورثة على وجه يدخل به النقص على جمعيهم، مثاله زوج وأختان لأب، فللزوج النصف، وهو ثلاثة سهام، وللأختين الثلثان، وهو أربعة سهام مع أن الموجود هو ستة. وإذا كان معهم أخت لأم فلها سهم ثامن، فإن كان لهم أخت أخرى صارت من تسعة.. مع أن الموجود هو ستة..
والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ثم تقسم الفريضة عليها، ليدخل النقص على كل واحد بحسب فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
وقد تواتر عن أئمتنا (عليهم السلام): أن السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة[٢].
[١] راجع: قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) للتستري (ط الأعلمي) ص١٢٨ و ١٢٩. [٢] راجع: جواهر الكلام ج٣٩ ص١٠٦ وجامع المدارك ج٥ ص٣٠٥ وراجع: من لا يحضره الفقيه ج٤ ص٢٥٤ وجواهر الكلام ج٣٩ ص١٠٦ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج٢٦ ص٧٢ و (الإسلامية) ج١٧ ص٤٢١ والكافي ج٧ ص٨٠ و ٨١ والفصول المهمة ج٢ ص٤٧٥.