الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٥٩
جوابه من دلائل إمامته:
إن نفس إخباره (عليه السلام) تلك المرأة بالذين شاركوها في التركة بهذه السرعة الفائقة، وحيث كان قد وضع إحدى رجليه في ركاب الفرس. يعد من خوارق العادات لعلي (عليه السلام)[١]. ومن مؤكدات إمامته.
صار ثمنها تسعاً:
في فضائل أحمد قال عبد الله: إن أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال الشعبي: ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه، وقد سئل وهو على المنبر يخطب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين: كم نصيب المرأة؟!
فقال: صار ثمنها تسعاً.
فلقبت بالمسألة المنبرية.
قال ابن شهرآشوب:
شرح ذلك: للأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها، فلما صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً، فإن ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها،
[١] راجع العقد الفريد (الطبعة الثالثة) ج١ ص ٣١٢ والمحاسن والمساوي للبيهقي (ط صادر) ص٢١٩ و ٢٢٠ وراجع: طبقات الشعراء ص٥١.