الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٥٥
قال: سهمها الثلثان، أربعمائة. وأخ من أم سهمه السدس، مائة دينار.
قالت: نعم.
قال: وامرأة لها الثمن، خمس وسبعون ديناراً.
قالت: نعم.
قال: واثنا عشر أخاً لكل واحد ديناران.
قالت نعم.
قال: فيبقى لك دينار، وهو حقك، انصرفي. ثم وضع رجله الأخرى في الركاب، فلقبت بالمسألة الدينارية[١].
ونقول:
لاحظ الأمور التالية:
الجواب بناءً على التعصيب، ولا تعصيب:
بما أن الإخوة لا يرثون مع وجود البنت في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم، عرفنا: أن جوابه (عليه السلام) لهذه المرأة مبني على توريث العصبة مع البنت أي أنه (عليه السلام) أراد أن يقول لها: إن ما
[١] مطالب السؤول ص١٥٩ وقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) للتستري (ط الأعلمي) ص١٢٩ وكشف الغمة ج١ ص١٣٠ ونهج الإيمان ص٢٧٦ وكتاب الأربعين للماحوزي ص٤٧٢ وأعيان الشيعة ج١ ص٣٤٣ وعجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام) ص١٢٣.