الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣٩ - ٢٥ ـ بَابُ الظُّرُوفِ
فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ [١]؟
فَقَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ الدُّبَّاءِ [٢] وَالمُزَفَّتِ [٣] ، وَزِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ [٤] ـ يَعْنِي [٥] الْغَضَارَ [٦] ـ وَالْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ [٧] فِي الزِّقِّ [٨] ، وَيُصَبُّ [٩] فِي الْخَوَابِي [١٠] لِيَكُونَ [١١] أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ [١٢] ».
[١] في التهذيب ، ج ١ : ـ « فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ».
[٢] قال ابن الأثير : « الدبّاء : القرع ، واحدها دبّاءة ، كانوا ينتبذون فيها فشرع الشدّة في الشراب. وتحريم الانتباذفي هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ ، وهو المذهب. وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٦ ( دبب ).
[٣] « المزفّت » : المطلّية بالزفت ، وهو القير ، أو القطران ، وهو دهن. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٣ ( زفت ).
[٤] قال ابن الأثير : « الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثمّ اتّسع فيها فقيل للخزف كلّه حنتم ، واحدتها حنتمة وإنّما نهي عن الانتباذ فيها لأنّها تسرع الشدّة فيها لأجل دهنها ، وقيل : لأنّها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأوّل أوجه ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣١ ( حنتم ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ : « ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ؛ للجمع بينهما ، لكنّ الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفّت أيضاً خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقيّة ».
[٥] في التهذيب : ـ « الحنتم يعني ».
[٦] في « بح » : « القصار ». وفي « ط » : « وجوار الختم يعنى العصير » بدل « وزدتم أنتم يعني الغضار ». والغضارة : الطين اللازب الأخضر الحرّ ، كالغضار. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٩ ( غضر ).
[٧] في « بن » والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « يكون ».
[٨] « الزِّقّ » بالكسر : السقاء أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب وغيره. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩١ ( زقق ).
[٩] في « بن » والوسائل ، ج ٢٥ : « ويصير ».
[١٠] « الخوابي » : جمع خابية وهي الحُبّ. الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٦ ( خبأ ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٢٥ ( خبا ).
[١١] في الوسائل : « يكون ».
[١٢] في « بن ، جت » والوسائل : « للخمرة ». وفي الوافي : « كأنّ متعلّق النهي إنّما هو الانتباذ فيها ؛ لأنّه إذا جعل فيها النبيذ صار مسكراً لتلطّخها بالدهن ، أو النبيذ السابق المتغيّر لا مطلق استعمالها ».