الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٨ - ٨ ـ بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ ، وَالْجُنُبِ يَذْبَحُ
فَقُلْتُ [١] لَهُ : فَإِنَّهُ لَمْ [٢] يُوَجِّهْهَا [٣]؟
قَالَ [٤] : « فَلَا تَأْكُلْ [٥] مِنْهَا [٦] ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا [٧] لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهَا [٨] » وَقَالَ عليهالسلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ [٩] ». [١٠]
١١٤٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [١١] عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَلَا يُسَمِّي [١٢]؟
قَالَ [١٣] : « إِنْ [١٤] كَانَ نَاسِياً ، فَلَا بَأْسَ [١٥] إِذَا كَانَ مُسْلِماً ، وَكَانَ يُحْسِنُ
[١] في « ط ، ن ، بف ، جت » والبحار والتهذيب : « قلت ».
[٢] في « بن ، جد » والتهذيب : « فلم » بدل « فإنّه لم ».
[٣] في المرآة : « قوله : فإنّه لم يوجّهها ، أي عمداً عالماً بقرينة ما سبق ». وفي الوافي : « لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأنّ الجاهل استقبل أو لم يستقبل ، وما بعده على العلم بالعدم ، لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر ».
[٤] في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٠٣ : « فقال ».
[٥] في « جد » : « لا تأكل ».
[٦] في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : ـ « منها ».
[٧] في « بن » : ـ « ما ».
[٨] في « ط » : ـ « عليها ». وفي التهذيب : « عليه ». وفي البحار : ـ « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ».
[٩] قال الشهيد الثاني قدسسره : « أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنّه لو أخلّ به عامداً حرمت ، ولو كان ناسياً لم تحرم ... والجاهل هنا كالناسي ... والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك ، حيث إنّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً على حدّ قولك : ذهبت بزيد ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٧٦.
[١٠] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٣ ؛ وكتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٩٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٨٩٩ ؛ وفيه ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٣ ، وتمام الرواية : « ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليها » ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٦.
[١١] في « بح » : « أبا عبد الله ».
[١٢] في « ن ، بح » : « فلا يسمّى ».
[١٣] في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».
[١٤] في « ط » : « فإن ».
[١٥] في « ط » : + « عليه ولا بأس عليه ». وفي الوافي والتهذيب : + « عليه ».