الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠٣ - ٢٠ ـ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فِي الْكِتَابِ
١٢٢٨٥ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلاً ، قَالَ :
إِنَّ [١] أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللهِ [٢] عَزَّ وَجَلَّ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) [٣] فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ ، أَحَسَّ [٤] الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا [٥] وَتَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ [٦] ، وَعَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ [٧] مِمَّا يَنْبَغِي [٨] اجْتِنَابُهُ [٩] ، وَلَا يَحْمِلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : ( وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ).
ثُمَّ أَنْزَلَ [١٠] اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ [١١] ـ آيَةً أُخْرى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) [١٢] ( وَالْأَنْصابُ ) [١٣] ( وَالْأَزْلامُ ) [١٤] ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [١٥] فَكَانَتْ هذِهِ الْآيَةُ [١٦] أَشَدَّ مِنَ الْأُولى [١٧] وَأَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ.
ذلك » ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٠١ ، ح ٣١٩٥٨ ، وسقط منه تتمّة الحديث من قوله : « فأمّا الإثم في كتاب الله فهي الخمرة » وهو موجود في الطبعة الإسلاميّة من الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٣ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤.
[١] في « بح » : « فإنّ ».
[٢] في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».
[٣] البقرة (٢) : ٢١٩. وفي « ط ، ق ، بح ، بف » : ـ ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).
[٤] في « ط » : « أخبر ».
[٥] في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بتحريم الخمر ».
[٦] في « م » والوسائل : ـ « وتحريم الميسر ». وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » : + « والأنصاب والأزلام ».
[٧] في « ط » : ـ « وعلموا أنّ الإثم ».
[٨] في « ط » : « وما ينبغي ».
[٩] في « ط » : ـ « اجتنابه ».
[١٠] في « بن » والوسائل : « نزّل ».
[١١] في « بن ، جد » والوسائل : ـ « الله عزّ وجلّ ».
[١٢] « الميسر » : القمار. انظر : المصباح المنير ، ص ٦٨١ ( يسر ).
[١٣] « الأنصاب » ، جمع نصب : ما نصب فعبد من دون الله تعالى. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ( نصب ).
[١٤] « الأزلام » : وهي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهميضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١١ ( زلم ).
[١٥] المائدة (٥) : ٩٠.
[١٦] في « ط ، م ، جد » : ـ « الآية ».
[١٧] في « ط » : « الأوّلة ».